الإمام أحمد بن حنبل
313
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19542 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى ، وَعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ عَمَّارٍ ؟ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ « 1 » الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ « 2 » ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ : " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ « 3 » وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ " لَمْ يُجِزِ الْأَعْمَشُ الْكَفَّيْنِ « 4 » .
--> المطلقة ، فلا يُتوهَّمُ عدمُ مطابقتها للواقع ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( ق ) و ( ص ) : تتمرغ ، وهي نسخة في ( س ) . ( 2 ) في ( م ) : فذكر . ( 3 ) قوله : " أن تقول " ليس في ( ظ 13 ) ولا ( ص ) ، وأشير إليه في ( س ) بنسخة ، ووقع في ( ق ) : " أن تفعل هكذا " بدل : " أن تقول " . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، والأعمش : هو سليمان بن مهران ، وشقيق : هو ابن سلمة ، وهو مكرر الحديث ( 18328 ) . قال السندي : وعبد اللَّه ، أي : ابن مسعود ، وكان يقول : إن الجنب لا يتيمم ، كقول عمر ، ويُخالفه أبو موسى في ذلك ، كما كان عمار يُخالف عمر في ذلك ، فاستدلَ أبو موسى على ابن مسعود بحديث عمار . فتمرَّغْتُ ، أي : تقلَّبتُ في التراب ، كأنه ظنَّ أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجبٌ في الجنابة ، كإيصال الماء . كما تَمَرَّغُ ، أصله : تتمرَّغ ، بتاءين ، كما في نسخة . كل واحدة منهما : من اليدين .